144

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایڈیٹر

فريد بن أمين الهنداوي

ناشر

مكتب التراث الإسلامي

ایڈیشن

الخامسة

اشاعت کا سال

1410 ہجری

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

يقول بأن هذا النكاح يصح عنده؛ لكن من يشترط إذن الولي كالشافعي وأحمد لهم قولان في هذه المسألة، وهما روايتان عن أحمد ((إحداهما)) أنها لا تزوج إلا بإذن المعتقة، فإنها عصبتها. وعلى هذا: فهل للمرأة نفسها أن تزوجها؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. و((الثاني)) أن تزويجها لا يفتقر إلى إذن المعتقة؛ لأنها لا تكون ولية لنفسها، فلا تكون ولية لغيرها؛ ولأنه لا يجوز تزوجها عندهم، فلا يفتقر إلى إذنها، فعلى هذا يزوج هذه المعتقة من يزوج معتقها بإذن العتيقة: مثل أخ المعتقة، ونحوه إن كان من أهل ولاية النكاح؛ وإن لم يكن أهلاً وزوجها الحاكم جاز؛ وإلا فلا. وإن كانوا أهلاً عند أبي حنيفة فالولاء لهم، والحاكم يزوجها.

***

٨٢ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل كان له سرية بكتاب؛ ثم توفي إلى رحمة الله؛ وله ابن ابن وقد تزوج سرية جده المذكور: فهل يحل ذلك؟

فأجاب:

لا يجوز له تزويج سُرِّيَّة جده التي كان بطؤها باتفاق المسلمين وإذا تزوجها فرق بينهما؛ ولا يحل إبقاؤه معها، وإن استحل ذلك استتيب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل.

***

144