110

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایڈیٹر

فريد بن أمين الهنداوي

ناشر

مكتب التراث الإسلامي

ایڈیشن

الخامسة

اشاعت کا سال

1410 ہجری

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

توكله في قبول نكاحها للموكل، وإن كان لا يجوز له تزوجها. كذلك الذمي إذا توكل في نكاح مسلم، وإن كان لا يجوز له تزوج المسلمة، لكن الأحوط أن لا يفعل ذلك؛ لما فيه من النزاع؛ ولأن النكاح فيه شوب العبادات.

ويستحب عقده في المساجد وقد جاء في الآثار: مَنْ شَهِدَ إملاكَ مسلمٍ فكأنَّا شَهِدَ فَتْحاً في سبيلِ اللهِ (١). ولهذا وجب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره أن يعقد بالعربية. كالأذكار المشروعة.

وإذا كان كذلك لم ينبغ أن يكون الكافر متولياً لنكاح مسلم؛ ولكن لا يظهر مع ذلك أن العقد باطل؛ فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي، والكافر يصح منه النكاح، وليس هو من أهل العبادات. والله أعلم.

***

٦٢ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل له جارية معتوقة، وقد طلبها منه رجل ليتزوجها، فحلف بالطلاق ما أعطيك إياها: فهل يلزمه الطلاق إذا وكل رجلاً في زواجها لذلك الرجل؟

فأجاب:

متى فعل المحلوف عليه بنفسه أو وكيله حنث: لكن إذا كان الخاطب كفواً فله أن يزوجها الولي الأبعد: مثل ابنه، أو أبيه، أو أخيه، أو يزوجها الحاكم بإذنها ودون إذن المعتق؛ فإنه عاضل، ولا يحتاج إلى إذنه، ولا حنث عليه إذا زوجت على هذا الوجه.

(١) لم أقف على هذا الأثر.

110