106

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایڈیٹر

فريد بن أمين الهنداوي

ناشر

مكتب التراث الإسلامي

ایڈیشن

الخامسة

اشاعت کا سال

1410 ہجری

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

وأما «الأولاد» فهم تبع لأمهم في «الحرية والرق» وهم تبع لأبيهم في النسب والولاء باتفاق المسلمين. فمن كان سيد الأم كان أولادها له، سواء ولدوا من زوج، أو من زنا. كما أن البهائم من الخيل والإبل والحمير إذا نزى ذكرها على أنثاها كان الأولاد لمالك الأم. ولو كانت الأم معتقة أو حرة الأصل والأب مملوكاً كان الأولاد أحراراً. وأما «النسب» فإنهم ينتسبون إلى أبيهم. وإذا كان الأب عتيقاً والأم عتيقة كانوا منتسبين إلى موالي الأب، وإن كان الأب مملوكاً انتسبوا إلى موالي الأم، فإن عتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب. وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ومن كان مالكاً للأم ملك أولادها، وكان له أن يتسرى بالبنات من أولاد إمائه؛ إذا لم يكن يستمتع بالأم فإنه يستمتع ببناتها؛ فإن استمتع بالأم فلا يجوز أن يستمتع ببناتها. والله أعلم.

***

106