101

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایڈیٹر

فريد بن أمين الهنداوي

ناشر

مكتب التراث الإسلامي

ایڈیشن

الخامسة

اشاعت کا سال

1410 ہجری

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

٥٥ - وسئل رحمه الله تعالي :

عن رجل شريف . زوج ابنته وهي بكر بالغ لرجل غير شريف معروف. معروف بين الناس بالصلاح، برضى ابنته، وإذنها، ولم يشهد عليها الأب بالرضى: فهل يكون ذلك قادحا في العقد أم لا؟ مع استمرار الزوجة بالرضى، وذلك قبل الدخول وبعده. وقدح قادح فأشهدت الزوجة أن الرضا والإذن صدرا منها: فهل يحتاج في ذلك تجديد العقد؟

فأجاب :

لا يفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة، إلا وجها ضعيفا في مذهب الشافعي وأحمد؛ بل قال: إذا قال الولي: أذنت لي جاز عقد النكاح. والشهادة على الولي والزوج. ثم المرأة بعد ذلك إن أنكرت: فالنكاح ثابت. هذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وأما مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه إذا لم تأذن حتى عقد النكاح جاز. وتسمى: ((مسألة وقف العقود)). كذلك العبد إذا تزوج بدون إذن مواليه: فهو على هذا النزاع.

أما ((الكفاءة في النسب)) فالنسب معتبر عند مالك. أما عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: فهي حق الزوجة والأبوين، فإذا رضوا بدون كفء جاز. وعند أحمد هي حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها. والله أعلم.

***

101