Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
وجه الاستدلال:
لفظ "من" وهو اسم موصول مشترك يقع على الذكر والأنثى، وعلى المفرد والجمع، وحيث إن الأمر بالختان تعلق به؛ إذًا ختان الإناث واجب.
الدليل الخامس:
روى البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ﷺ: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل))(١).
وجه الاستدلال:
تسمية كل من: فرجي الذكر والأنثى، ختانان، فدل ذلك على أن كليهما مختونان، فإن قيل: لفظ الختان من باب التغليب، كقولهم: "القلم أحد اللسانين" والأحمران "للذهب والزعفران".
قلت:
أولاً: هو شاذ ولم يثبت وكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله ﷺ.
(١) الحديث عند مالك بهذا اللفظ موقوفًا، على عمر وعثمان، وعائشة (الموطأ ٥٠). قلت: له حكم الرفع لأنه متعلق بحكم شرعي، والصحابة ثقات عدول.
وأحمد عن عائشة مرفوعًا (٦/١٢٣/٢٢٧/٤٣٩).
ورواه مسلم في صحيحه ((إذا مس الختان الختان وجب الغسل)) (٤/٤١) بشرح النووي.
وعند الترمذي (٩٤/٩٥) بلفظ "إذا جاوز الختان الختان".
والبخاري في تاريخه (٦/١٨٢) والتجريد (٦٩٩) للحافظ ابن حجر، وكشف الخفاء للعجلوني (١/٨٦).
والخطيب في تاريخه (١/٣١١)(٦/٢٨٢)، وإتحاف السادة المتقين للزبيدي (٣٨٣/٢) وابن ماج (٦١١). والمصنف لابن أبي شيبة (١/٨٩)، ونصب الراية للزيلعي (١/٨٤) وشرح السنة للبغوي (٢٠/١٥).
56