Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
٢٨٩- وسئل- رحمه الله تعالى - : عن رجل له ولد، وتوفي ولده، وخلف ولدًا عمره ثماني سنين، والزوجة تطالب الجد بالفرض، وبعد ذلك تزوجت وطلقت، ولم يعرف الجد بها، وقد أخذت الولد وسافرت، ولا يعلم الجد بها، فهل يلزم الجد فرض أم لا؟
فأجاب: إذا تزوجت الأم فلا حضانة لها، وإذا سافرت سفر نقلة فالحضانة للجد دونها، ومن حضنته ولم تكن الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لها ذلك، فإنها ظالمة بالحضانة، فلا تستحق المطالبة بالنفقة، وإن كان الجد عاجزًا عن نفقة ابن ابنه لم تجب عليه نفقته.
٢٩٠- وسئل: عن رجل له بنت لها سبع سنين، ولها والدة متزوجة وقد أخذها بحكم الشرع الشريف بحيث إنه ليس لها كافل غيره، وقد اختارت أم المذكورة أن يأخذها من الرجل بكفالتها إلى مدة معلومة، وهو يخاف أن ترجع عليه فيما بعد بالكسوة والنفقة فهل لها ذلك؟ وما الحكم فيما لو اتفقا على ذلك؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، مادام الولد عندها وهي تنفق عليه، وقد أخذته على أن تنفق عليه من عندها ولا ترجع على الأب، لا نفقة لها باتفاق الأئمة، أي لا ترجع عليه بما أنفقت هذه المدة، لكن لو أرادت أن تطالب بالنفقة في المستقبل فللأب أن يأخذ الولد منها أيضًا، فإنه لا يجمع لها
503