Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
٢٦٧- وسئل: عن رجل تزوج بامرأة، وولد له منها أولاد عديدة، فلما كان في هذه المدة حضر من نازع الزوجة، وذكر لزوجها أن هذه الزوجة التي في عصمتك شربت من لبن أمك؟
فأجاب: إن كان هذا الرجل معروفًا بالصدق، وهو خبير بما ذكر، وأخبر أنها رضعت من أم الزوج خمس رضعات في الحولين، رجع إلى قوله في ذلك، وإلا لم يجب الرجوع، وإن كان قد عاين الرضاع، والله أعلم.
٢٦٨- وسئل: عن رجل ارتضع من امرأة وهو صغير على بنت لها، ولها أخوات أصغر منها، فهل يحرم منهن أحد، أم لا؟
فأجاب: إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنًا لتلك المرأة، فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع، والذين ولدوا بعده هم إخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين أيضًا.
٢٦٩- وسئل: عن أختين إحداهما لها ولد ذكر، وللأخرى أنثى، فأرضعت أم الذكر الأنثى، ولم ترضع أم الأنثى الذكر، ثم جاءت هذه ببنات، وهذه بذكور، فهل يجوز أن يتزوج المرتضع بالبنت التي أرضعت بلبن أخيه، أم لا؟ وكذلك هل يتزوج أولاد هذه بأولاد هذه بسوى المرضعين؟
فأجاب: الحمد لله، الأنثى المرتضعة لا تتزوج أحدًا من أولاد المرضعة،
492