Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
٤- هل يجوز لابن المرضعة أن يتزوج بمن رضعت من أمه؟
٢٦٠ - وسئل: عن امرأة استأجرت لبنتها مرضعة يومًا أو شهرًا، ومضت السنون وللمرضعة ولد قبلها، فهل يحل لهما الزواج؟
فأجاب: الحمد لله، إذا أرضعتها الداية خمس رضعات في الحولين صارت بنًا لها، فجميع أولاد المرضعة حرام على هذه المرضَعة، من ولد قبل الرضاع أو بعده، وهذا باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك فإنه يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل، ولكن إذا كان للمرتضعة أخوات من النسب جاز لهن أن يتزوجن بأخواتها من الرضاع باتفاق المسلمين، والله أعلم.
٥- إذا تزوج الرجل امرأتين وارتضع طفل من الأولى وللأب من الثانية بنت فهل يتزوجان، وإذا تزوجا هل يفرق بينهما؟
٢٦١- وسئل: عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة، وقد ارتضع طفل من الأولى، وللأب من الثانية بنت، فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت، وإذا تزوجها ودخل بها، فهل يفرق بينهما؟ وهل في ذلك خلاف بين الأئمة؟
فأجاب: إذا ارتضع الرضاع المحرم لم يجز أن يتزوج هذه البنت في مذاهب الأئمة الأربعة بلا خلاف بينهم، لأن اللبن للفحل، وقد سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما طفلاً والأخرى طفلة، فهل يتزوج أحدهما الآخر؟ فقال: لا، اللقاح واحد، والأصل في ذلك حديث عائشة المتفق عليه، قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس، وكانت قد أرضعتني امرأة القعيس، فقالت: لا آذن لك حتى استأذن رسول الله ﷺ فقال: ((إنه عمك فليلج عليك، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة))(١)اهــ.
وإذا تزوجها ودخل بها فإنه يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة، والله أعلم.
(١) صحيح: رواه البخاري (٢٥٣/٥)، ومسلم (٣٥١٥).
488