474

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

الكلام عنده كلامًا لا يقع به الطلاق، مثل ما لو تكلم العجميُّ بلفظ وهو لا يفهم معناه لم يقع.

وطلاق الهازل واقع، لأن قصد المتكلم الطلاق، وإن لم يقصد إيقاعه، وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا، وهو يشبه ما لو رأى امرأة فقال: أنت طالق يظنها أجنبية، فبانت امرأته، فإنه لم يقع به طلاق على الصحيح. والله أعلم.

= رسول الله ﷺ قال: ((من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه حر إن شاء الله .. ، فلا شيء عليه)) بسند منكر.

474