Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
٢١- إذا اتهم الزوج زوجته بسرقة مال وقال: أنت طالق إن لم تحضري المال هل يقع طلاق؟
٢٣١- وسئل: عن رجل اتهم زوجته بسرقة مال: فقالت: والله ما أخذت شيئًا فقال: الطلاق يلزمني منك ثلاثًا إن لم تحضري المال، ما تكون له زوجته؟
فأجاب: إن تبين له أنها لم تأخذ الدراهم فلا حنث عليه في أصح قولي العلماء؛ لأن المحلوف عليه ممتنع، ولأنه لم يقصد بردها، إلا إذا كانت أخذته .. والله أعلم.
٢٢- إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إذا وضعت بنتا ثم رجع في طلاقه ثم وضعت بنتا، هل يقع الطلاق؟
٢٣٢- وسئل: عن رجل جرى منه كلام في زوجته وهي حامل، فقال: إن جاءت زوجتي ببنت فهي طالق، ثم إنه قبل الولادة جرى بينهما كلام فنزل عن طلقته، ثم إنها بعد ذلك وضعت بنتًا، فهل يقع على الزوج الطلاق، أم لا؟
فأجاب: إن كان قد أبانها بالطلقة بأن تكون الطلقة بعوض، أو ودعها حتى تنقضي عدتها، فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء، وفيها قولان للشافعي: أحدهما: يقع، وهو رواية مخرجة في مذهب أحمد، وإن كان لم يبنها بل راجع في العدة فإن النكاح باق، فإن وجدت الصفة المعلق بها وقع الطلاق.
468