Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
يدها، ولكن هذه الصورة وقعت على مذهب مالك وأحمد وغيرهما لمن يرى أن له أن يشترط في العقد لها ما تملك به الطلاق إذا تزوج عليها، ولا ريب أنها لا تملك ذلك إلا إذا كان نكاحها باقيًا، فإذا أبانها لم يكن لها في الشرط حق. والله أعلم.
١٧- إذا طلق الوكيل الزوجة ثلاثًا أيجوز للزوج الرجوع لزوجته؟
٢٢٧- وسئل- رحمه الله تعالى - : عن رجل جرى بينه وبين زوجته كلام، وكان على عزم السفر، فقال لوكيله: إن كانت ترضى بهذه النفقة العادة فسلم إليها النفقة، وإن لم ترض بالنفقة فسلم إليها كتابها، وأن الوكيل بعد ما سافر الموكل سلم إليها كتابها، وطلق عليها طلقة رجعية، وسير علم الموكل أنه قد طلقها طلقة رجعية، فلما علم الموكل ما هان عليه، فأشهد على نفسه أنه راجعها، وسير طلبها، فلما سمع الوكيل أنه راجع زوجته ذكر أنه طلق عليه ثلاثًا، فهل يجوز للرجل المراجعة لزوجته بعد قول الوكيل ذلك؟
فأجاب: الحمد لله، قوله: يسلم إليها كتابها، كناية عن الطلاق، فإذا قال الموكل: إنه أراد به الطلاق، أو علم بذلك بدلالة الحال: ملك أن يطلق واحدة ولم يملك الوكيل أن يطلق ثلاثًا إلا بإذن الموكل.
وإذا قال للوكيل لم أرد بذلك أنه يطلقها ثلاثًا قبل قوله، ولم يمكن الوكيل أن يطلقها ثلاثًا. وإذا طلقها الوكيل واحدة ثم راجعها الزوج صحت الرجعة. والله أعلم.
١٨ - هل يقع طلاق الرجل إذا كان ساهيًا أو غالطًا؟
٢٢٨- وسئل- رحمه الله تعالى: عن رجل قال: الطلاق يلزمني ما بقيت أحلف بالطلاق، إلا إذا كنت ساهيًا، أو غالطًا؛ لأنه تخاصم مع شخص وحصل له حرج فقال: أيمان المسلمين تلزمني، أو الأيمان تلزمني على مذهب
466