456

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

٥- ماذا يفعل الرجل الذي قال لامرأته وهي بائن عنه: إن رددتك تكوني مثل أمي؟

٢١٠- وسئل- رحمه الله - : عن رجل قال لامرأته وهي بائن عنه: إن رددتك تكوني مثل أمي وأختي، هل يجوز أن يردها؟ وما الذي يجب عليه؟

فأجاب : - الحمد لله- في أحد قولي العلماء: عليه كفارة ظهار، وإذا ردها في الآخر لا شيء، والأول أحوط.

* * *

456