Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
١٩٧- وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله- عن رجل له زوجة، تصوم النهار، وتقوم الليل، وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه، وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج، فهل يجوز ذلك؟
فأجاب: لا يحل ذلك باتفاق المسلمين، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها، وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع، فكيف تقدم مؤمنة النافلة على الفريضة؟ حتى قال النبي ﷺ في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه))(١).
ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، ولفظهم: ((لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يومًا من غير رمضان إلا بإذنه))(٢) اهـ.
فإن كان النبي ﷺ قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعًا إذا كان زوجها شاهدًا إلا بإذنه، فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليها، فكيف يكون حالها إذا طلبها فامتنعت؟!.
وفي الصحيحين عن النبي ﷺ: ((إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت
(١) متفق على صحته: رواه البخاري (٥١٩٥/٩)، ومسلم (١٠٢٦/٢) عن أبي هريرة.
(٢) صحيح: رواه داود (٢٥٨/٢)، والترمذي (٧٨٢/٣). وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (١٧٦١)، وأحمد في ((المسند)) (٤٤٤/٢)، وانظر ((صحيح سنن ابن ماجه)) (١٤٣٧)، و((صحيح سنن أبي داود)) (٢١٢١).
445