Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
عصمتها مع الرجل الثاني، ولا في الثلاثة الأشهر الأخيرة، ثم تزوج بها المطلق الأول أبو الولد، فهل يصح هذان العقدان؟ أو إحداهما؟
فأجاب: لا يصح العقد الأول، ولا الثاني، بل عليها أن تكمل عدة الأول، ثم تقضي عدة الثاني، ثم بعد انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منهما، والله أعلم.
١٨٩- وسئل:عن رجل تزوج امرأة من ثلاث سنين رزق منها ولدًا له من العمر سنتان، وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين وصدقها الزوج، وكان قد طلقها ثانيًا على هذا العقد المذكور، فهل يجوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ؟
فأجاب: إن صدقها الزوج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالنكاح باطل، وعليه أن يفارقها، وعليها أن تكمل عدة الأول، ثم تعتد من وطء الثاني؛ فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثاني فقد انقضت عدة الأول، ثم إذا فارقها الثاني اعتدت له ثلاث حيض، ثم تُزَوَّج من شاءت بنكاح جديد، وولده ولد حلال يلحقه نسبه، وإن كان قد ولد بوطء في عقد فاسد لا يعلم فساده.
١٩٠- وسئل - رحمه الله -:عن رجل تزوج بنتًا بكرًا، ثم طلقها ثلاثًا، ولم يدخل، ولم يصبها، فهل يجوز أن يعقد عليها عقدًا ثانيًا أم لا؟
فأجاب: طلاق البكر ثلاثًا كطلاق المدخول بها ثلاثًا عند أكثر الأئمة.
438