Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
زوجته، فإن هذا محرم بإجماع المسلمين، ومن فعل هذا استحق العقوبة التي تزجره عن مثل ذلك.
١٨٥ - وسئل: عن رجل متزوج بخالة إنسان وله بنت، فتزوج بها، فجمع بين خالته، وابنته، فهل يصح؟
فأجاب: لا يجوز أن يتزوج خالة رجل وابنته بأن يجمع بينهما؛ فإن النبي ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها(١).
وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وهم متفقون على أن هذا الحديث يتناول خالة الأب وخالة الأم والجدة، ويتناول عمة كل من الأبوين أيضًا، فليس له أن يجمع بين المرأة وخالة أبيها، ولا خالة أمها عند الأئمة الأربعة.
١٨٦- وسئل: عن رجل جمع في نكاح واحد بين خالة رجل وابنة أخ له من الأبوين، فهل يجوز الجمع بينهما أم لا؟
فأجاب: الجمع بين هذه المرأة وبين الأخرى هو الجمع بين المرأة وبين خالة أبيها، فإن أباها إذا كان أخًا لهذا الآخر من أمه، أو أمه وأبيه، كانت خالة هذا خالة هذا، بخلاف ما إذا كان أخًا من أبيه فقط؛ فإنه لا تكون خالة أحدهما خالة الآخر، بل تكون عمته، والجمع بين المرأة، وخالة أمها، أو عمة أبيها، أو عمة أمها كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم.
(١) متفق على صحته: رواه البخاري (٥١٠٩/٩)، ومسلم (١٤٠٨/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
436