Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
حتى يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها))(١) والله أعلم.
١٨٣- وسئل: عن رجل تزوج بالغة من جدها أبي أبيها، وما رشدها، ولا معه وصية من أبيها، فلما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلاً أجنبيًا، فهل للجد المذكور على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج، وهل له أن يوصي عليها؟
فأجاب: أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها، لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة، وإن كانت ممن يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان:
أحدهما: أن الجد له ولاية، وهذا مذهب أبي حنيفة.
والثاني: لا ولاية له، وهو مذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه.
(١) صحيح: رواه مسلم (١٤٢١/٢) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - .
434