Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
١٥٢- وسئل: عن امرأة وصت وصايا في حال مرضها، ولزوجها وأخيها بشيء ثم بعد مدة طويلة وضعت ولدًا ذكرًا، وبعد ذلك توفيت، فهل يبطل حكم الوصية؟
فأجاب: أما ما زاد عن ثلث التركة فهو للوارث، والولد اليتيم لا يتبرع بشيء من ماله، فأما الزوج الوارث فالوصية له باطلة؛ لأنه وارث، وأما الأخ فالوصية له صحيحة؛ لأنه مع الولد ليس بوارث، وإن كان عند الوصية وارثًا، فينظر ما وصت به للأخ والناس، فإن وسعه الثلث وإلا قسم بينهم على قدر وصاياها.
١٥٣- وسئل: عن امرأة ماتت ولم يكن لها وارث سوى ابن أخت لأم، وقد أوصت بصدقة أكثر من الثلث، فهل للوصي أن ينفذ ذلك ويعطي ما بقي لابن أختها؟
فأجاب: يُعطَى الموصى له الثلث، وما زاد عن ذلك إن أجازه الوارث جاز، وإلا بطل، وابن الأخت يرث المال كله عند من يقول بتوريث ذوي الأرحام، وهو الوارث في هذه المسألة عندهم، وهو مذهب جمهور السلف، وأبي حنيفة، وأحمد، وطوائف من أصحاب الشافعي، وهو قول في مذهب مالك إذا فسد بيت المال، والله أعلم.
***
411