408

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

منها، وإذا كان قد جعل نصيب الأولاد إليها حيًّا أو ميتًا، وهي أهل لم يكن لأحد نزعه منها، وإذا حلفت تحلف أن ليس عندها للميت شيء، والله أعلم.

١٣- هل يجوز إرجاع صدقة الأب إذا جفاه ابنه؟

١٤٨- وسئل:عن رجل تصدق على ولده بصدقة، ونزلها في كتاب زوجته، وقد ضعف حال الوالد، وجفاه ولده فهل له الرجوع في هبته أو لا؟

فأجاب: إذا كان قد أعطاه للمرأة في صداق زوجته لم يكن للإنسان أن يرجع فيه باتفاق العلماء.

***

408