396

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

العارية

١- هل على المرأة قيمة الحلق إذا عدم منها؟

١٢٦ - وسئل - رحمه الله - : عن امرأة استعارت زوجي ((حلق)) وقد عدما منها، فهل يلزمها قيمة الحلق؟

فأجاب: إن كانت فرطت في حفظها لزمها غرامتها باتفاق العلماء، وإن لم تفرط ففي ذلك نزاع مشهور بينهم، ففي مذهب أبي حنيفة لا ضمان عليها، وفي مذهب الشافعي وأحمد عليها الضمان، وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليها، وإذا ادعت التلف بسبب خفي لم يقبل منها، والله أعلم.

***

396