Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
الإجارة؟ وهل يلزم قيمة ثمرتها للمستأجر؟
فأجاب : - الْحَمْدُ للَّه- إذا قطعها نقص من العوض المستحق بقدر ما نقص من المنفعة التي يستحقها المستأجر، وهذا وإن كان في اللفظ إجارة الأرض، ومساقاة الشجر، فهو في المعنى المقصود عوض عن الجميع، فإن المستأجر لم يبذل العوض إلا ليحصل له مع زرع الأرض ثمر الشجر.
وقد تنازع العلماء في صحة هذا العقد، وسواء قيل بصحته، أو فساده، فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض، سواء كان بقطع المالك، أو بغير قطعه .. والله أعلم.
١٢٤- وسئل عن رجل استأجر بستانًا مدة عشر سنين وقام بقبض مبلغ الأجرة، ثم توفي لانقضاء خمس سنين من المدة، وبقي في الإجارة خمس سنين، وله ورثة، وأقاموا ورثة المتوفى بعد مدة سنة من وفاته، فهل يجوز للمالك فسخ الإجارة على الأيتام أم لا؟
فأجاب: ليس للمؤجر فسخ الإجارة بمجرد موت المستأجر عند جماهير العلماء، لكن منهم من قال: إن الأجرة على المستأجر تحل بموته، وتستوفى من تركته، فإن لم يكن له تركة فله فسخ الإجارة، ومنهم من يقول: لا تحل الأجرة إذا وثق الورثة برهن أو ضمين يحفظ الأجرة، بل يوفونه كما كان يوفيها الميت، وهذا أظهر القولين .. والله أعلم.
394