383

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

الصلح

١- إذا قسم شريكان بستانًا بينهما أيجوز لأحدهما أن يمنع الآخر من إقامة حائط؟

١٠٠- وسئل: عن بستان بين شريكين، ثم قسماه، فأراد أحدهما أن يبني حائطه بينه وبين شريكه، فامتنع الشريك أن يخليه يبني في أرضه، فعلى من غرامة البناء؟

فأجاب: يجبر الممتنع أن يبني الجدار في الحقين من الشريكين جميعًا، إذا كانا محتاجين إلى السترة.

٢- من له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه؟

١٠١- وسئل: عن رجل له ملك، وهو واقع فأعلموه بوقوعه، فأبى أن ينقضه، ثم وقع على صغير فهشمه هل يضمن أم لا؟

فأجاب: هذا يجب الضمان عليه في أحد قولي العلماء؛ لأنه مفرط في عدم إزالة هذا الضرر، والضمان على المالك الرشيد الحاضر، أو وكيله إن كان غائبًا، أو وليه إن كان محجورًا عليه، ووجوب الضمان في مثل هذا هو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، والواجب نصف الدية والأرش في ما لا تقدير فيه، ويجب ذلك على عاقلة هؤلاء إن أمكن، وإلا فعليهم في أصح قولي العلماء.

383

Fatawa Nisa | اصول