Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
وإذا قيل: الطواف قد فرض بعضه.
قيل له: قد فرضت القراءة في كل صلاة، فلا تصح صلاة إلا بقراءة، فكيف يقاس الطواف بالصلاة، وإذا كانت القراءة أفضل، وهي تجوز للحائض مع حاجتها إليها في أظهر قولي العلماء، فالطواف أولى أن يجوز مع الحاجة.
وإذا قيل: أنتم تسلمون أن الطواف في الأصل محظور على الحائض، وإنما يباح للضرورة.
قيل: من علل بالمسجد فلا يسلم أن نفس فعله محظور لنفسه، ومن سلم ذلك يقول: وكذلك من القرآن ما هو محظور على الحائض، وهو القراءة في الصلاة، وكذلك في غير الصلاة لغير الحاجة يحرمها أكثر العلماء، وإنما أبيحت للحاجة، فإذا أبيحت للحاجة فالطواف أولى.
ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء، وكما دل عليه الكتاب والسنة، وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهما من الصحابة وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد، ومع هذا إذا اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى مسه مسه، فإذا اضطر إلى الطواف الذي لم يقم دليل شرعي على وجوب الطهارة فيه مطلقًا كان أولى بالجواز.
ردود على أقوال وحجج:
فإن قيل: الطواف منه ما هو واجب.
قيل: ومس المصحف قد يجب في بعض الأحوال، إذا احتيج إليه لصيانته الواجبة، والقراءة الواجبة، أو الحمل الواجب، إذا لم يمكن أداء الواجب إلا بمسه.
324