Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
٢٧- وسئل: عن الفراء من جلود الوحوش، هل يجوز الصلاة فيها؟
فأجاب : - الحمد لله- أما جلود الأرانب فتجوز الصلاة فيها بلا ريب، أما الثعلب ففيه نزاع، والأظهر جواز الصلاة فيه، وجلد الضبع وكذلك كل جلد غير جلود السباع التي نهى النبي ﷺ عن لبسها(١).
٢٨- وسئل: عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها في الصلاة هل تبطل صلاتها أم لا؟
فأجاب: إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة عند أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. وإن انكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت، عند عامة العلماء والأئمة الأربعة وغيرهم، والله أعلم.
٢٩- وسئل: عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف، هل تصح صلاتها؟
فأجاب: هذا فيه نزاع بين العلماء، ومذهب أبي حنيفة صلاتها جائزة، وهو أحد القولين.
٣٠- وسئل: عن الحرير المحض: هل يجوز للخياط خياطته للرجال؟ وهل أجرته حرام؟ وهل ينكر عليه لذلك؟ وهل تباع الخياطة بخيوط الحرير في غير الحرير؟ وهل تجوز خياطته للنساء؟
(١) صحيح: رواه أحمد في (المسند)) (٧٤/٥ - ٧٥)، وأبو داود (٤١٣٢/٤)، والترمذي (١٧٧١/٤)، والنسائي (١٧٦/٧)، عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه: أن النبي ﷺ نهى عن جلود السباع.
230