Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره، ولهذا كان أقاربها تبدي لهم الباطنة وللزوج خاصة ليست للأقارب.
وقوله: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ [النور: ٣١]، دليل على أنها تغطي العنق فيكون من الباطن لا الظاهر، ما فيه من القلادة وغيرها.
٢٦- وسئل: عن ستر النساء عن الرجال، والنساء عن النساء في العورة الخاصة؟
فأجاب: قال رسول الله ﷺ: ((لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة))(١)، وكما قال: ((احفظ عورتك إلا عن زوجتك، أو ما ملكت يمينك)).
قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: ((إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يراها)).
قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا: قال: ((فالله أحق أن يستحي منه))(٢).
ونهى أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد، قال عن الأولاد: ((مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع))(٣). فنهى عن النظر، واللمس العورة
(١) صحيح: رواه مسلم (٣٣٨) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، و((صحيح سنن أبي داود)) (٣٣٩٢).
(٢) حسن: علقه البخاري في ((صحيحه)) في كتاب الغسل (٢٥٨/١) بصيغة الجزم، وأحمد في ((المسند)) (٥/٣٤٤)، و((صحيح سنن أبي داود)) (٣٣٩١)، والترمذي (٥/٢٧٧٩)، وابن ماجه (١٩٢٠)، والحاكم في ((المستدرك)) (٤/١٧٩، ١٨٠).
(٣) صحيح: رواه أحمد (٣/٤٩٤)، والترمذي (٢/٤٠٧)، وأحمد في ((المسند)) (٣/٢٠١)، وابن أبي شيبة (١/٣٨١)، والدارمي (١٤٣١)، والحاكم في ((المستدرك)) (١/٢٠١)، والدارقطني (١/٢٣٠)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (٢/١٦٨)، وابن =
224