Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
لموكّله المذكور، وتنازع الموكّل والوكيل في أنّ بعض ذلك من فلان أو فلان، فالمصدّق الوكيل، لأنّه القابض الدافع العارف بما قبضه، وهو أمين الوصيّ المذكور، فقبل قوله في هذا، لا سيما ولم يقع نزاع في القبض، ولا في القدر المقبوض، إنّما النزاع في تعيين مَن هو مأخوذ منه، والله أعلم.
مسألة [١٨٤]: سئلت عمّا إذا وجب لشخصٍ على آخر حق، فقال من عليه الحق لغريمه: (الزمني حتى أدفع إليك حقّك وأذهب معك حيث شئت)، فامتنع، وألزم به رسولاً بإذن الحاكم، فعلى من أجرته؟
فأجبت: بأنّ أجرته على الذي عليه الحق، ولا يتعيّن على صاحب الحقّ ملازمته بنفسه، وهو مقصّر بتأخير وفائه مع القدرة، والله أعلم.
مسألة [١٨٥]: سئلت عمّا إذا كان لشخص على آخر حق فطالبه، فقال الغریم: (إن شئت رفع القضية إلى حاكم فاذهب بنا بغیر رسول)، فامتنع، فأرسل له رسولاً، فعلى من تكون أجرة الرسول؟
فأجبت: بأنّ أجرة الرسول المحضِر للغريم على الطالب له، سواء امتنع من الحضور معه إلّا برسول أو وافق على الحضور بغير رسول، أمّا في الثانية فلتقصيره، وأمّا في الأولى فلأنّه لا يلزمه الحضور بمجلس الحكم إلّا بطلب(١)، وقد لا يوافق الطالب على أنّ له عليه حقّاً ويراه مبطلاً في دعواه، والله أعلم.
(١) ما ذكره الولي العراقي من أنه لا يلزمه حضور مجلس القاضي إلّا بطلبه دون طلب الخصم هو الذي صرّح به الإمام، وهو ما اعتمده ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (١٩٠/١٠)، والشمس الرملي في نهاية المحتاج (٢٦٧/٨)، والشربيني في مغني المحتاج (٤١٦/٤).
425