411

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایڈیٹر

حمزة أحمد فرحان

ناشر

دار الفتح

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1430 ہجری

قلت: كيف يعمل بالنيّة في ذلك مع اقترانه لفظاً بما ينافي ذلك، وهو الجناب(١)، ولو اقتصر على الرفيع وأراد به الله تعالى أجرينا فيه الخلاف في نظائره من المؤمن والموجود ونحوهما، أمّا بعد أن قرن به ما ينافي الله تعالى فلا يصحّ أن تُعمل النيّة المضادة للّفظ، والله أعلم.

***

(١) وهذه الفتوى تناقلها المتأخرون من الشافعية، واعتمدوها، فقد نقلها بكاملها الشهاب أحمد الرملي في حاشيته على أسنى المطالب (٢٤٣/٤-٢٤٤)، واعتمدها ابن حجر في تحفة المحتاج (٦/١٠)، والشمس الرملي في نهاية المحتاج (١٦٦/٨-١٦٧)، والبيجرمي في حاشيته على الإقناع (٢٧٥/٥).

409