Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
مسألة [١٦٧]: سئلت عمّن حلف لا يراجع امرأته، فوكّل وكيلاً في رجعتها، فهل يحنث برجعة الوكيل؟
فأجبت: بأنّه يحنث بذلك، كما لو حلف لا يتزوّج فوكّل غيره فعقد له، فالأصح أنّه يحنث، فإنّ الوكيل سفير محض في النكاح والرجعة، لكنّ شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني أفتى في المسألتين معاً بعدم الحنث، وقال: إنّه في مسألة التزويج مقتضى نصّ الشافعي والأكثرين.
مسألة [١٦٨]: سئلت عمّا لو حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد، فأكل من طعامٍ اشتراه زيد وعمرو، هل كونه لا يحنث(١) خاصاً بحالة الإشاعة، أو مستمرّاً حتى لو قسم فأكل مما صار لزيد لم يحنث؟
فأجبت: بأنّه إن كانت القسمة إفرازا كقسمة المتماثلات كالحبوب ونحوها لم يحنث، لأنّ القسمة هنا إفراز(٢) ولم يقع شراء بعد الأول، وقد عرف أنه لا يحنث
(١) وذلك تفريعاً على ما في الروضة: أنه لو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد، أو من طعام اشتراه زيد، أو لا يلبس ثوبا اشتراه زيد، لم يحنث بما ملكه بإرث أو هبة أو وصية، أو رجع إليه برد بعيب، أو بإقالة وإن جعلنا الإقالة بيعا، لأنه لا يسمى بيعاً عند الإطلاق، وكذا لا يحنث بما خلص له بالقسمة وإن جعلناها بيعا، ويحنث بما ملكه بالتولية والإشراك والسَلَم، لأنها بيوع، ... ولو أكل طعاما اشتراه زيد وعمرو لم يحنث على الصحيح، وقيل يحنث ... ولو اشترى زيد طعاماً وعمرو طعاماً وخلطا فأكل الحالف من المختلط فثلاثة أوجه، الأصح: أنه إن أكل قليلا يمكن أن يكون مما اشتراه عمرو كعشر حبات من الجنطة وعشرين حبة لم يحنث، وإن أكل قدرا صالحاً کالكف والكفين حنث، لأنا نتحقق أن فيه مما اشتراه زيد. (النووي، الروضة 11/45 -47).
(٢) العبارة: (كقسمة المتماثلات كالحبوب ونحوها لم يحنث، لأنّ القسمة هنا إفراز) سقطت من الأصل.
407