Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
شهراً)، وإنّما يقال: (تسرّيت منذ شهر، وتزوّجت منذ شهر)، وبتقدير إطلاق العبارة الأولى فلا بدّ فيها من حذفٍ تقديره: (تزوّجت فمكثت مع الزوجة شهرا، أو تسريت فمكثت(١) بصفة التسرّي شهراً).
فإن قلت: بين التزوّج والتسرّي فرق، وهو أنّ التزوّج قول(٢)، وهو عبارة عن الإيجاب والقبول، وما بعده من الاستدامة ليس تزوجاً، والتسرّي فعل، وهو التحصين(٣) والوطء والإنزال، وهو مستمرّ بعد الفعل الأوّل، فيكون دوامه کابتدائه.
قلت: لا بأس بهذا إن حمل التسرّي على مدلوله اللغوي، فإن حمل على العرفي فأهل العرف لا يطلقون التسرّي إلا على ابتدائه دون دوامه، والله أعلم.
مسألة [١٦٥]: سئلت عمّن حلف لا يزرع الأرض الفلانية ما دامت في إجارة فلان، فأجّرها فلان لغيره، ثمّ زرع فيها الحالف، هل يحنث بذلك أم لا؟
فأجبت: بأنّه إن أراد ما دام مستحقّاً لمنفعتها لم يحنث، لانتقال المنفعة عنه، وإن أراد ما دام عقد إجارته باقياً لم تَنْقَضِ(٤) مدّته حنث، لأنّ إجارته باقية لم تفرغ
= أمته عن أجانبها الرجال، ويطأها وينزل فيها، ولأنه يصح أن يقال فيها: (تسرى سنةً) مثلا، بخلاف التزوج ونحوه)، ووافقه ابنه الشمس الرملي في نهاية المحتاج (١٨٠/٨).
(١) عبارة: (مع الزوجة شهرا، أو تسريت فمكثت) سقطت من الأصل.
(٢) كلمة: (قول) سقطت من الأصل.
(٣)تحصن الجارية: منعها من الخروج والتبذل والانكشاف الذي يفعله غير السرية من الإماء. (النووي، تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٨١).
(٤) في الأصيل: (لم تنتقض).
404