Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
تبطيله مقام العجز عنه، كما إذا جمعت في منزلها صغائر لتعلّمهنّ التطريز ونحوه، أو جمعت معها نساءً يجتمعن على عمل صنعة، فإنّ الزوج يستحيي في العادة من أخذها من بينهنّ وقضاء وطره(١) منها، فتكون بجمعها لأولئك النّسوة - صغاراً كنّ أو كباراً - مع نهيها عن ذلك مانعةً حقّه مفوّتةً له في العادة، كالصوم الذي نهاها عنه(٢)، والله أعلم.
مسألة [١٥٦]: سئلت عن رجل له على زوجته دين، فامتنعت من وفائه مع القدرة، فطلبها من القاضي وحبسها، فهل تجب عليه نفقتها وهي مسجونة أم لا؟
فأجبت: بأنّه لا تجب نفقتها وهي مسجونة لعدم انتفاعه بها(٣) إذا كانت قادرةً على وفاء الدين، والله أعلم.
مسألة [١٥٧]: سئلت عمّن طلّق زوجته طلاقاً بائناً وهي حائل(٤)، فطالبته بنفقة العدّة عند قاضٍ شافعي، فأجاب بعدم الاستحقاق، فحكم القاضي بأنّه لا نفقة لها، هل تسقط بحكمه نفقتها في جميع المدّة، أو لا تسقط إلّا في يوم الدّعوى وما قبله؟
(١) الوطر: الحاجة، والجمع: أوطار. (الجوهري، الصحاح ٨٤٦/٢، وابن فارس، مجمل اللغة ٩٢٩/٤).
(٢) نقل هذه المسألة ابن حجر في التحفة ٣٣٢/٨، والرملي في النهاية ١٩٨/٧، دون تعليق.
(٣) وذلك لأن النفقة تجب للزوجة في مقابلة التمكين، فالزوجة الناشز تسقط نفقتها، وكذا إن حبسها الزوج بحق، كما هنا، بخلاف ما إذا حبسها ظلماً على المعتمد، فلا تسقط نفقتها وإن لم يحصل له التمكين. (حاشية البيجوري ١٩٤/٢).
وهذه الفتوى اعتمدها ابن حجر في تحفة المحتاج (٣٢٦/٨)، ورجح الشربيني ما قاله الأذرعي، وهو أنها إن منعته منه عناداً سقطت، أو الإعسار فلا. (الشربيني، مغني المحتاج ٤٣٧/٣).
(٤) أي غير حامل، وفي هذه الحالة لا نفقة لها، وتجب لها السكنى فقط، وذلك عند الشافعية. (النووي، المنهاج ٣/ ٤٤٠).
393