390

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایڈیٹر

حمزة أحمد فرحان

ناشر

دار الفتح

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1430 ہجری

((كتاب الكفاره ))(١)

مسألة [١٥٢]: سئلت عمّن عليه كفّارة يمينٍ صيام ثلاثة أيّامٍ لعجزه عن الخصال الثلاث، وعليه صوم ثلاثة أيام عن كفّارة الحلق في الإحرام، فهل تكفيه نيّة الكفّارة إذا صام ثلاثة أيام من غير تعيين أحدهما، كما صرّحوا به أنّ نيّة الكفّارة لا تحتاج إلى تعيين سببها، بل يكفي فيه مطلق الكفّارة(٢)، أم لا بد من بيان السبب، لأنّ إحداهما كفّارة يمين والأخرى كفّارة حجّ؟

فأجبت: بأنّ مقتضى إطلاقهم جواز إطلاق نيّة الكفارة، ويجعله عمّا شاء منهما، والله أعلم.

***


(١) الكفارة لغةً: الستر، لسترها الذنب تحقيقاً من الله تعالى.

وشرعاً: مالٌ أو بدله يخرجه الشخص بسبب ظهارٍ، أو قتلٍ، أو جماعٍ في نهار رمضان، أو حنث يمين. (الشربيني، مغني المحتاج ٣٥٩/٣، وحاشية البيجوري ١٦٤/٢).

(٢) الشيرازي، المهذب ٤٣٦/٤، والنووي، روضة الطالبين ٢٨٠/٨-٢٨١، والشربيني، مغني المحتاج ٣/ ٣٦٥.

388