Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
مسألة [١٣٨]: سئلت عمّن قال لزوجتيه: (أنتما طالقان ثلاثاً)، ولم يقصد توزيعاً ولا إيقاع الطلاق على كلّ واحدة، فهل يقع على كلّ واحدة طلقتان، أو ثلاثاً؟
فأجبت: بأنّ مقتضى اللفظ أن يقع على كلّ واحدةٍ ثلاثاً، لأنّ قوله: (أنتما طالقان) من الكلّي التفصيلي، فهو حكمٌ على كلّ واحدةٍ على انفرادها كصيغة العموم، فكان قوله: (ثلاثاً) راجعاً لكلٍّ منهما، لا إلى مجموعهما.
وبلغني عن بعض العصريين أنّه أجاب بوقوع طلقتين على كلّ واحدة على توزيع الثلاث عليهما، كأنّه قاس ذلك على قوله: (أوقعت عليكما أو بينكما ثلاثاً)(١)، والأقرب عندي ما أجبت به، ولم أرَ المسألة منقولة(٢).
مسألة [١٣٩]: سئلت عمّن اتهمته امرأته بالتزوّج عليها، فقال: (كلّ امرأةٍ لي بمصر طالق) والمخاطبة مقيمة بالقاهرة، هل تطلق أم لا؟
فأجبت: بأن مصر تطلق على البلد المعروفة، وليست القاهرة منها، وعلى الإقليم كلّه، والقاهرة منه، فإن أراد الأول لم يقع الطلاق على المذكورة، وإن أراد الثاني وقع عليها الطلاق، وإن لم يرد شيئاً فينبغي أن يفرّع ذلك على أنّ حَمْل الإمام
(١) وذلك كما في المنهاج للنووي ٢٩٩/٣.
(٢) نقل هذه المسألة نصّاً بكاملها الشهاب أحمد الرملي في حاشيته على أسنى المطالب (٢٨٦/٣)، ولم يعلق عليها، فدلّ على أنه ارتضاها. ونقلها ابن حجر في تحفة المحتاج (٥٩/٨)، ورجّح ما نقله العراقي عن بعض أهل عصره من وقوع طلقتين على كل واحدة، فقال: (هو الأقرب إلى اللفظ، ويعضده أصل بقاء العصمة، فلم يقع إلا المحقق).
378