Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
نقيض ما دلّ عليه لفظه، وهو الامتناع(١)، فعلى هذا إذا انتفى الامتناع في المرّة ثبت التخيير فيها)، قال: (وهذا كلّه بخلاف ما إذا كان الحلف على ماضٍ أو حاضرٍ كقوله: (والله لم أطأ إلّا مرّة) فيحنث إذا لم يكن قد وطئها جزماً لانتفاء توجيه التخيير لعدم إمكانه، ولهذا جزموا فيما لو قال: (ليس عليّ إلّا مائة) بأنّ المائة تلزم، ولم يجروا فيه هذا الخلاف، والله أعلم.
(١) وهذا ما مشى عليه شرّاح ((المنهاج)) السابق ذكرهم.
(٢) اعتبر الحافظ العراقي قول الحالف آنفاً من ألفاظ الكناية، وألفاظ الكناية هي التي تحتاج إلى نية، فلذلك علَّق طلاقه على نيته. وقد نقل هذه الفتوى ابن حجر في تحفة المحتاج (١٦/٨) واعتمدها.
370