368

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایڈیٹر

حمزة أحمد فرحان

ناشر

دار الفتح

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1430 ہجری

يردّ عليه خمسين مثقالاً، وهو نصف ما قبضه منه، ويبرأ الزوج من خمسين مثقالاً بالإقباض المتقدّم ومن خمسةٍ وسبعين مثقالاً بالحوالة المذكورة، وهي المؤجلة الباقية عليه بعد الفرقة، ويستحقّ الزوج على الأب مائة مثقال حالّةً وخمسةٍ وسبعين مقسّطة، وهي المقابلة لما سقط، فإنّه لم تصحّ الحوالة فيها فبقيت للزوج على الأب، والظاهر أن هذا غير مرادهما، ولكن هذا مقتضى اللفظ، ونشاء ذلك من سوء كتابة الموثّق وقلّة فقه الشاهد، والله أعلم،

***

366