Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
يوفى صداق زوجته المذكورة، وهو من الذهب المصري ثلاثون ديناراً، وثبت الإصداق الأول بالفلوس والإقرار الثاني بالذهب، فهل يلزمه الصداقان؟
فأجبت: بأنّه يلزمه الصداقان بعد ثبوتهما، لاختلاف الجنس، إلا أن تعترف المرأة بأنه لم يصدقها إلّا صداقاً واحداً، وأنّه جنس واحد، فلا يلزم حينئذٍ إلّا أحدهما، وهو الذي تدّعيه منهما، ويحتمل أن يكون الذهب الذي اعترف به عوضاً عن الفلوس التي أصدقها إياها، [بأن] عوّضها عن الفلوس ذهباً وعيّن الذهب في مجلس العقد، فيلزم ذلك وإن لم تقبضه، فلا بدّ من التعرّض في حلفها لنفي ذلك، والله أعلم.
***
347