336

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایڈیٹر

حمزة أحمد فرحان

ناشر

دار الفتح

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1430 ہجری

وتردّد نظري في الراجح من هذا الاحتمال مع ما قدّمته، ولعلّ حمل المطلق من حيث اللفظ على المقيد أولى، وإن كانت مادّتهما مختلفة اعتباراً باللفظ من غير نظر إلى المعنى(١)، والعلم عند الله تعالى.

***

(١) هذا بعيد كما قال ابن حجر في التحفة ٥٦/٧-٥٧، والرملي في النهاية ٨٠/٦.

334