Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
فأجبت: بأنه لا يسقط عن ذمّة المذكور سوى المبلغ الذي عيّنه الموصي، وهو أربعة آلاف درهم، ولا يكون له حكم بقية صنّاع الطاحون في إسقاط جميع ما عليه من الدّين، هذا هو المنقول فيما إذا أوصى لزيد بدينار، وللفقراء بثلث ماله، أنّه لا يصرف لزيد غير الدينار وإن كان فقيراً، لأنّه قطع اجتهاد الوصي بالتقدير، قال في أصل الروضة بعد ذكره ذلك: (ويحتمل الجواز)(١). انتهى.
وحكى الروياني في ((البحر))(٢) في ذلك خلافاً، وبناه على أصل أصولي، وهو: إذا ذُكر العامّ وذُكر قبله أو بعده(٣) اسم لو لم يصرّح به لدخل فيه - أي في العام -، إلّا أنّه حكم عليه بحكم أخصّ ممّا حكم به على بقيّة الأفراد الداخلة فيه، فهل يكون إفراده يقتضي عدم دخوله في العامّ أم لا؟
حكى فيه في الوصية من البحر مذهبين للأصوليين، قال: (ومن فروع المسألة ما إذا أوصى لزيد بعشرة، وبثلث ماله للفقراء وزيد فقير، هل يجوز أن يعطى مع العشرة شيئاً من الثلث باجتهاد الوصي لكونه فقيراً؟ فيه وجهان، مدرکھما ما ذکرناه، أصحهما: لا).
قلت: ينبغي إذا فرّعنا على دخوله في العام أنه يخصّ عمومه بمفهوم العدد، فإنّه حجة عند الشافعي رضي الله عنه فيما حكاه الإمام والغزالي، فمفهوم قوله في
(١) النووي، روضة الطالبين ١٨٤/٦.
(٢) وهو مخطوط باسم بحر المذهب، يوجد منه نسخة في سبعة أجزاء في دار الكتب المصرية برقم ٢٢، ونسخة في أربعة أجزاء منها برقم ٢٣، وأخرى في أربعة أجزاء برقم ٣٦٩، وجزء منه فيها أيضاً برقم ٢٣. (الفهرس الشامل - الفقه وأصوله - ٥٦/٢).
(٣) في الفرع: (قبله وبعده).
321