Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
مسألة [١٠٥]: سئلت عمن وقف سُبع أرض على بيدمر وطقتمر وجاعزجين بالسّويّة بينهم، ثم من بعد وفاة كل منهم على أولاده، ثم على أولاد أولاده، فإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحدٌ يكون وقفاً على أولاد الواقف، وقد توفي بيدمر وطقتمر ولم يتركا ولداً، ولا ولد ولٍ، ولا نسلاً ولا عقباً، وبقي ذرية جاعزجين وأولاد الواقف، فهل يكون نصيب بيدمر وطقتمر لذرية الواقف، أو الذرية جاعزجين؟
فأجبت: بأن الظاهر انتقال نصيب بيدمر وطقتمر لذرّية الواقف دون ذرّية جاعزجين، لأن الواقف قد صرح بانتقال نصيب كل منهم إلى أولاده (١) بوفاته، ولم يجعل انتقاله إلى ذرّية كل واحدٍ موقوفاً على موت الجميع، فصار هذا من الكلّي التفصيلي، وانحطّ قوله: (فإذا انقرضوا على ذلك)، وصار معناه: فإذا انقرض ذرّية كل واحد منهم. وبهذا فارق المسألة المحكية عن نص الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما لو وقف على زيد وعمرو، ثمّ من بعدهما على الفقراء، أنه ينتقل نصيب زيد بوفاته إلى عمرو (٢) ، لاحتمال مسألة النص أن يكون من الكلي المجموعي، فيكون الصرف للمساكين إنما هو بعد انقراضها، لا مع وجود أحدهما، وأما هنا لما أتى بصيغة: (كلٍ منهم) ثمّ عقّبها بقوله: (فإذا انقرضوا) كان معناه: أولاد كل منهم، فبانقراض أولاد كل منهم يكون نصيب أولئك الأولاد لذرّية الواقف، ولا يتوقف الحال على انقراض جميعهم، ولا فرق بين أن يوجدوا ثمّ ينقرضوا أو لا يوجدوا، والله أعلم.
(١) الفقرة: (ثم على أولاد أولاده، فإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد يكون وقفاً ... نصيب كل منهم إلى أولاده) سقطت من الفرع.
(٢) النووي، الروضة ٣٣٢/٥، والمنهاج ٣٨٦/٢.
320