Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
مسألة [٤٣]: سئلت عن وصي تحت يده مال ليتيم، فأراد السفر به، فمنعه شهود الوصية من ذلك، فأتى بهم إلى مخزن وقال: (اشهدوا على أن مال اليتيم الذي تحت يدي في هذا المخزن)، ثم إنه اشترى من شخص قماشاً إلى أجل، وسافر فتوفي، ففُتح الحاصلُ(١) المذكور، فوجد به فلوس وذهب وقماش، وكان مال اليتيم، وادعى صاحب الدين أن المال تركة توفى منه دينه، فهل يقبل قوله في ذلك، أم لا؟
فأجبت: بأن الموجود في المخزن المذكور من جنس مال اليتيم - وهو الذهب والفلوس في هذه الصورة - هو لليتيم، ليس تركة عن المتوفى بمقتضى اعترافه بذلك، إلا أن تزيد على قدر مال اليتيم، فتكون الزيادة للتركة، فان لم يَفٍ الذهب والفلوس بمال اليتيم وبقيت هناك عروض فالظاهر أنه يعطى منها لليتيم بقدر دينه من غير زيادة على ذلك، وتكون الزيادة على ذلك تركة، لتصريحه بأن مال اليتيم في هذا المخزن، وهذه صيغة عموم، فلا يخصه بغیر دلیل، وکون ذلك من غير جنس مال اليتيم لا يمنع كونه له، لاحتمال أنه تصرف في النقد واشترى به عرضاً، فإنه متمكن من ذلك بطريق الوصية وإن لم يعهد ذلك منه ظاهراً، لاحتمال فعله ذلك في أدنى زمن، وإنما(٢) لم أجعل له جميع ذلك القماش وإن كان يحتمل أنه له وإن زاد منه على مال اليتيم بأن يكون اشتراه رخيصاً، لأن الأصل عدم الزيادة، وليس في عبارته ما يقتضي أن جميع ما في المخزن لليتيم، وإنما فيها أن
(١) الحاصل: أي المخزن. (د.إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط ١٧٩/١).
(٢) في الأصل: (وإن).
219