44

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

ایڈیٹر

مصطفى محمود أبو صوى

ناشر

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
سلجوق

هل يثبت الوقف مستنداً إلى الجد حتى يرجعوا (على) 1 المشتري بها (استغل)2 في حياة الأب أو يثبت من حين موت الأب ويكون للمشتري الرجوع في تركة الأب، بالثمن وله ما (استغل) 3 في حياته مجاناً.

الجواب: يرجع المشتري بالثمن (وتسلم له المنفعة) 4 مجاناً لأنها مستحقة (له) 5 بموجب قول الميت من ملك الميت وكان له أن يملك المنفعة ويؤجرها على من (يشاء) 6 في حياته، فقوله في خاص ملكه (مقدم) 7 على موجب البنية في حقه وإذا كانت البنية لا تفيد إلا ظناً فالعمل بموجب قول الميت (فيما) 8 يخصه أولى، إلا إذا أقر المشتري (بأنه) 9 وقف فعند ذلك يجب (عليه) 10 رد الأجرة.

1 - د: إلى.

2 - د: استعمل.

3 - د: استعمل.

4 - د: ويسلم له ما استعمل.

5 - زيادة في ع.

6 - د: شاء.

7 - د: لمقدم.

8 - سقطت من ع.

9 - د: أنه.

10 - زيادة في ع.

41