عليه أن يخلع الخفين ونحوهما، ويعيد الطهارة، ويغسل قدميه مع وضوئه، كما صرح بذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى؛ قال الموفق في "المقنع": ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه، أو انقضت مدة المسح، استأنف الطهارة. قال في "الشرح": لأن المسح بدل عن الغسل، فمتى ظهر القدم، وجب غسله لزوال حكم البدل، كالمتيمم يجد الماء (وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه) . وجملة ذلك أنه متى ظهر قدم الماسح بعد الحدث والمسح.. فالمشهور عن أحمد ﵀ أنه يعيد الوضوء وعن أحمد أنه يجزئه غسل قدميه؛ لأن مسح الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة، فظهورهما يبطل ما ناب عنه.. وهذا الاختلاف مبني على وجوب الموالاة، فمن لم يوجبها في الوضوء جوز غسل القدمين؛ لأن سائر أعضائه سواهما مغسولة. ومن أوجب الموالاة، أبطل الوضوء لفوات الموالاة.
ووجه الرواية الأولى أن الوضوء بطل في بعض الأعضاء، فبطل في جميعها.. إلى أن قال: وإذا انقضت مدة المسح، بطلت طهارته أيضًا، ولزمه خلع الخفين أو العمامة وإعادة الوضوء..
1 / 37
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية