87

Fasl Al-Khitab fi Sharh Masail Al-Jahiliyah

فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية

ایڈیٹر

يوسف بن محمد السعيد

ناشر

دار المجد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م

اصناف
Islamic thought
علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وكانوا يكرهون الأول، ويفعلون الثاني، فنهوا عن ذلك مطلقا.
وعن مجاهد، ﴿مَا ظَهَرَ﴾ التعري في الطواف، ﴿وَمَا بَطَنَ﴾ الزنى.
والبعض يقول: الأول: طواف الرجال بالنهار. والثاني: طواف النساء بالليل عاريات.
﴿وَالإِثْمَ﴾، أي: ما يوجب الإثم، وأصله الذم، ثم أطلق على ما يوجبه من مطلق الذنب، وذكر للتعميم بعد التخصيص بناء على ما تقدم من معنى الفواحش.
ومنهم من قال: إن الإثم هو الخمر، وعليه أهل اللغة، وأنشدوا له قول الشاعر:
نهانا رسول الله أن نقرب الزنى ... وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا
وقول الآخر:
شربت الإثم حتى ضل عقلي ... كذاك الإثم يذهب بالعقول

ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٣/٣٤)
وهذا اختيار البغوي في تفسيره (٢/١٥٧)
أنكر بعض أهل اللغة أن يكون الإثم من أسماء الخمر، انظر "اللسان": "أثم"، "تاج العروس": "أثم".
أنشد هذا الشعر أبو حيان في البحر المحيط (٤/٢٩٢) ولم يذكر قائله.
ذكر هذا البيت الأزهري في تهذيب اللغة: "أثم"، وابن فارس في معجم مقاييس اللغة (١/٦١)، وابن سيده في المحكم (١٠/١٨٧)، والجوهري في "الصحاح": "أثم"، وأبو هلال العسكري في التلخيص في معرفة أسماء الأشياء (٢/٥٠٢)، والزبيدي في التاج: "أثم"، وأنشده ابن العربي في أحكام القرآن (٢/٧٨٤)، والقرطبي في تفسيره.

1 / 106