392

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

طريقا إلى الواقع وكون العمل به مجزيا عن الواقع وبدلا عنه ولو تخلف عن الواقع (1).

قلت: مسألة اعتبار الظن بالطريق موقوف على هذه المسألة، بيان ذلك: أنه لو قلنا ببطلان لزوم الاحتياط في الشريعة رأسا - من جهة اشتباه التكاليف الواقعية فيها، وعدم لزوم الامتثال العلمي الإجمالي حتى في المشكوكات، وكفاية الامتثال الظني في جميع تلك الواقعيات المشتبهة - لم يكن فرق بين حصول الظن بنفس الواقع وبين حصول الظن بقيام شئ من الأمور التعبدية مقام الواقع في حصول البراءة الظنية عن الواقع والظن بسقوط الواقع في الواقع أو في حكم الشارع وبحسب جعله.

أما لو لم يثبت ذلك، بل كان غاية ما ثبت هو عدم لزوم الاحتياط بإحراز الاحتمالات الموهومة - للزوم العسر - كان اللازم جواز الفعل (2) على خلاف الاحتياط في الوقائع المظنون عدم وجوبها أو عدم تحريمها، وأما الوقائع المشكوك وجوبها أو تحريمها فهي باقية على طبق مقتضى الأصل من الاحتياط اللازم المراعاة، بل الوقائع المظنون

صفحہ 424

فرائد الأصول | اصول