فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فرائد الأصول
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الأمور الشاقة جدا خصوصا في هذه الأزمنة، فهل السبب فيه إلا تقصير المقصرين الموجبين لاختفاء آثار الشريعة؟ وهل يفرق في نفي العسر بين الوجوب الكفائي والعيني؟
والجواب عن هذا الوجه: أن أدلة نفي العسر - سيما البالغ منه حد اختلال النظام والإضرار بأمور المعاش والمعاد - لا فرق فيها بين ما يكون بسبب يسند عرفا إلى الشارع، وهو الذي أريد بقولهم (عليهم السلام):
" ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " (1)، وبين ما يكون مسندا إلى غيره.
ووجوب صوم الدهر على ناذره إذا كان فيه مشقة لا يتحمل عادة ممنوع. وكذا أمثالها (2): من المشي إلى بيت الله جل ذكره، وإحياء الليالي، وغيرهما.
مع إمكان أن يقال: بأن ما ألزمه المكلف على نفسه من المشاق (3)، خارج عن العمومات، لا ما كان السبب فيه نفس المكلف، فيفرق بين الجنابة متعمدا فلا يجب الغسل مع المشقة وبين إجارة النفس للمشاق، فإن الحكم في الأول تأسيس من الشارع وفي الثاني إمضاء لما ألزمه المكلف على نفسه، فتأمل.
وأما الاجتهاد الواجب كفاية عند انسداد باب العلم - فمع أنه شئ يقضي بوجوبه الأدلة القطعية، فلا ينظر إلى تعسره وتيسره - فهو
صفحہ 414
1 - 1,615 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں