350

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

الثالث: ما حكاه الأستاذ عن أستاذه السيد الطباطبائي (قدس سرهما) (1):

من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك، ولكن مقتضى قاعدة نفي العسر والحرج عدم وجوب ذلك كله (2)، لأنه عسر أكيد وحرج شديد، فمقتضى الجمع بين قاعدتي " الاحتياط " و " انتفاء الحرج "، العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات، لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا.

وفيه: أنه راجع إلى دليل الانسداد الآتي (3)، إذ ما من مقدمة من مقدمات ذلك (4) الدليل إلا و (5) يحتاج (6) إليها في إتمام هذا الدليل، فراجع وتأمل حتى يظهر لك حقيقة الحال.

مع أن العمل بالاحتياط في المشكوكات - أيضا - كالمظنونات

صفحہ 382

فرائد الأصول | اصول