فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فرائد الأصول
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الثاني: أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح (1).
وربما يجاب عنه (2): بمنع قبح ترجيح المرجوح على الراجح، إذ المرجوح قد يوافق الاحتياط، فالأخذ به حسن عقلا.
وفيه: أن المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحا للمرجوح، بل هو جمع في العمل بين الراجح والمرجوح، مثلا: إذا ظن عدم وجوب شئ وكان وجوبه مرجوحا، فحينئذ الإتيان به من باب الاحتياط ليس طرحا للراجح في العمل ، لأن الإتيان لا ينافي عدم الوجوب.
وإن أريد الإتيان بقصد الوجوب المنافي لعدم الوجوب، ففيه: أن الإتيان على هذا الوجه مخالف للاحتياط، فإن الاحتياط هو الإتيان لاحتمال الوجوب، لا بقصده.
وقد يجاب أيضا: بأن ذلك فرع وجوب الترجيح، بمعنى أن الأمر إذا دار بين ترجيح المرجوح وترجيح الراجح كان الأول قبيحا، وأما إذا لم يثبت وجوب الترجيح فلا يرجح المرجوح ولا الراجح (3).
صفحہ 380
1 - 1,615 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں