فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فرائد الأصول
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
لكن هذا الجواب راجع إلى منع الصغرى، لا الكبرى.
ثالثها: النقض بالأمارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها، كخبر الفاسق والقياس على مذهب الإمامية (1).
وأجيب عنه (2) تارة: بعدم التزام حرمة العمل بالظن عند انسداد باب العلم.
وأخرى: بأن الشارع إذا ألغى ظنا تبين أن في العمل به ضررا أعظم من ضرر ترك العمل به.
ويضعف الأول: بأن (3) دعوى وجوب العمل بكل ظن في كل مسألة انسد فيها باب العلم وإن لم ينسد في غيرها، الظاهر أنه خلاف مذهب الشيعة، لا أقل من كونه مخالفا لإجماعاتهم المستفيضة بل المتواترة، كما يعلم مما ذكروه في القياس.
والثاني: بأن إتيان الفعل حذرا من ترتب الضرر على تركه أو تركه حذرا من التضرر بفعله، لا يتصور فيه ضرر أصلا، لأنه من الاحتياط الذي استقل العقل بحسنه وإن كانت الأمارة مما ورد النهي عن اعتباره.
نعم، متابعة الأمارة المفيدة للظن بذلك الضرر وجعل مؤداها حكم الشارع والالتزام به (4) والتدين به، ربما كان ضرره أعظم من
صفحہ 371
1 - 1,615 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں