فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فرائد الأصول
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
طاعة في العرف وترك ما يعد معصية كذلك.
فإن قلت: يكفي في ردعهم الآيات المتكاثرة (1) والأخبار المتظافرة بل المتواترة (2) على حرمة العمل بما عدا العلم.
قلت : قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في أمرين، وأن الآيات والأخبار راجعة إلى أحدهما:
الأول: أن العمل بالظن والتعبد به من دون توقيف من الشارع تشريع محرم بالأدلة الأربعة.
والثاني: أن فيه طرحا لأدلة الأصول العملية واللفظية التي اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها.
وشئ من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل، لكون حرمة العمل بالظن من أجلهما مركوزا في ذهن العقلاء، لأن حرمة التشريع ثابت عندهم، والأصول العملية واللفظية معتبرة عندهم مع عدم الدليل على الخلاف، ومع ذلك نجد (3) بناءهم على العمل بالخبر الموجب للاطمئنان.
والسر في ذلك: عدم جريان الوجهين المذكورين بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر، لانتفاء تحقق التشريع مع بنائهم على سلوكه في مقام الإطاعة والمعصية، فإن الملتزم بفعل ما أخبر الثقة بوجوبه وترك ما أخبر بحرمته لا يعد مشرعا، بل لا يشكون في كونه
صفحہ 346
1 - 1,615 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں