309

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

و (1) غير ذلك، وضممت إلى ذلك ما يظهر من بعض أسئلة الروايات السابقة: من أن العمل بالخبر الغير العلمي كان مفروغا عنه عند الرواة، تعلم علما يقينيا (2) صدق ما ادعاه الشيخ من إجماع الطائفة (3).

والإنصاف: أنه لم يحصل في مسألة يدعى فيها الإجماع من الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة (4) والأمارات الكثيرة الدالة على العمل، ما حصل في هذه المسألة، فالشاك في تحقق الإجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية، اللهم إلا في ضروريات المذهب.

لكن الإنصاف: أن المتيقن من هذا كله الخبر المفيد للاطمئنان، لا مطلق الظن. ولعله مراد السيد من العلم كما أشرنا إليه آنفا (5).

بل ظاهر كلام بعض احتمال أن يكون مراد السيد (قدس سره) من خبر الواحد غير مراد الشيخ (قدس سره).

صفحہ 341