فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فرائد الأصول
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
والتماس دليل آخر، فيكون ذلك الدليل هو المتبع ولو كان أصلا من الأصول. فإذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر، وإذا وجده أخذ بالأرجح منهما. وإذا يئس عن التبين توقف عن العمل ورجع إلى ما يقتضيه الأصول العملية.
فخبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل بمجرد المجئ، إلا أنه بعد اليأس عن وجود المنافي يعمل بالثاني دون الأول، ومع وجدان المنافي يؤخذ به في الأول ويؤخذ بالأرجح في الثاني.
فتتبع الأدلة في الأول لتحصيل المقتضي الشرعي للحكم (1) الذي تضمنه خبر الفاسق، وفي الثاني لطلب المانع عما اقتضاه الدليل الموجود.
ومنها: أن مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجية التي منها مورد الآية وهو إخبار الوليد بارتداد طائفة، ومن المعلوم أنه لا يكفي فيه خبر العادل الواحد (2)، بل لا أقل من اعتبار العدلين، فلا بد من طرح المفهوم، لعدم جواز إخراج المورد.
وفيه: أن غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم - بالنسبة إلى الموضوعات - بما إذا تعدد المخبر العادل، فكل واحد من خبري (3) العدلين في البينة لا يجب التبين فيه.
صفحہ 271
1 - 1,615 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں