فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فرائد الأصول
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
عموم التعليل وجوب التبين في كل خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وإن كان المخبر عادلا، فيعارض المفهوم، والترجيح مع ظهور التعليل.
لا يقال: إن النسبة بينهما وإن كان عموما من وجه، فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي خبر العادل الغير المفيد للعلم، لكن يجب تقديم عموم المفهوم وإدخال مادة الاجتماع فيه، إذ لو خرج عنه وانحصر مورده في خبر العادل المفيد للعلم لكان (1) لغوا، لأن خبر الفاسق المفيد للعلم أيضا واجب العمل، بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا، فيكون المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل.
لأنا نقول: ما ذكره أخيرا - من أن المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل - مسلم، إلا أنا ندعي التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز (2) العمل بخبر العادل الغير العلمي وظهور الجملة الشرطية أو الوصفية في ثبوت المفهوم، فطرح المفهوم (3) والحكم بخلو الجملة الشرطية عن المفهوم أولى من ارتكاب التخصيص في التعليل. وإليه أشار في محكي العدة بقوله: لا يمنع ترك دليل الخطاب لدليل، والتعليل دليل (4).
وليس في ذلك منافاة لما هو الحق وعليه الأكثر: من جواز
صفحہ 259
1 - 1,615 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں